العلامة الحلي

40

مختلف الشيعة

المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول : الأول في الإحرام وفيه مطالب : الأول في المواقيت مسألة : المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضل المسلخ ، وأدون منه غمرة ، وكلام الشيخ علي بن بابويه ( 1 ) - رحمه الله - يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق ، إلا لعليل أو لتقية . لنا : ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق ( 2 ) . مسألة : جوز الشيخ ( 3 ) - رحمه الله - الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو

--> ( 1 ) لم نعثر على رسالته . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 56 ح 171 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 226 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 311 .